تخطَّ إلى المحتوى

أمين الحفظ

Custodian

  1. شخص يرخص له بموجب لائحة مؤسسات السوق المالية للقيام بنشاطات حفظ الأوراق المالية.

    A person who is authorised under the Capital Market Institutions Regulations to conduct the securities activity of custody.

    المصدر: هيئة السوق المالية: قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها.

مصطلحات قريبة