الشخص ذو الصفة الطبيعية أو الاعتبارية الذي يعيَّن أمينًا للإفلاس للفرع المحلي المفلس بموجب إجراءات الإفلاس في المملكة العربية السعودية.
A natural or corporate person appointed as a Bankruptcy Trustee for the Bankrupt Local Branch under Bankruptcy Proceedings in the Kingdom of Saudi Arabia.
المصدر: البنك المركزي السعودي: لائحة تنظيم المقاصة النهائية وترتيبات الضمان المرتبطة بها
يُستأنس بالمصطلح في فهم النص؛ ليس سند نظام.