خدمة تقدمها البنوك يتم من خلالها تنفيذ حوالات مالية بشكلٍ دوري من حساب العميل إلى حساب جهة التمويل خلال فترة ومبلغ محددين لسداد التمويل.
A service provided by banks through which regular financial transfers are made from the customer's account to the financing entity’s account for a specified period and amount to repay the financing.
المصدر: البنك المركزي السعودي: ضوابط أمر الدفع المستديم لصالح جهة التمويل
يُستأنس بالمصطلح في فهم النص؛ ليس سند نظام.