تخطَّ إلى المحتوى

أمر الدفع المعاد

  1. أمر الدفع الذي تم استلامه من الجهة الحكومية، ووجد عليه ملاحظات، ولم يسجل على النظام، وفي انتظار استلامه من الجهة الحكومية لمعالجة الملاحظات.

    المصدر: وزارة الداخلية: تعليمات تنفيذ الميزانية العامة للدولة والتعليمات المالية والمحاسبية "مصطلحات النظام المالي"

مصطلحات قريبة