أمر قضائي تصدره دائرة التنفيذ إذا انتهت المهلة المنصوص عليها نظامًا دون أن يُنفّذ الحكم، أو إذا صرحت خلالها الجهة المنفذ ضدها بما يفيد رفضه.
المصدر: ديوان المظالم: نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم
أمر قضائي تصدره دائرة التنفيذ إذا انتهت المهلة المنصوص عليها نظامًا دون أن يُنفّذ الحكم، أو إذا صرحت خلالها الجهة المنفذ ضدها بما يفيد رفضه.
المصدر: ديوان المظالم: نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم