تخطَّ إلى المحتوى

أمر الإسناد

  1. عقد يوقعه الوزير والرئيس التنفيذي بحسب الترتيبات التعاقدية بين الوزارة والشركة؛ لتكليف الشركة بالشراء وتحويل ميزانيته.

    المصدر: وزارة البلديات والإسكان: قواعد شراء وحدات عقارية للإسكان التنموي

مصطلحات قريبة