أي شخص طبيعي مرتبط بالشخص السياسي المعرّض للمخاطر برابط الدم أو الزواج وصولًا إلى الدرجة الثانية من القرابة.
Any natural person related to a PEP by virtue of blood or marriage until the second degree of kinship.
المصدر: البنك المركزي السعودي: دليل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
يُستأنس بالمصطلح في فهم النص؛ ليس سند نظام.