العامل وصاحب العمل أو من يمثلهما نظامًا في إجراءات التسوية الودية للخلافات العمالية.
المصدر: وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية: القواعد والإجراءات المنظمة للتسوية الودية في الخلافات العمالية – المادة الأولى
العامل وصاحب العمل أو من يمثلهما نظامًا في إجراءات التسوية الودية للخلافات العمالية.
المصدر: وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية: القواعد والإجراءات المنظمة للتسوية الودية في الخلافات العمالية – المادة الأولى