تخطَّ إلى المحتوى

أصناف معدة للاستهلاك

  1. وهي الأصناف التي تستهلك بالاستعمال المباشر ولا يتخلف عنها بقايا.

    المصدر: ديوان وزارة الداخلية: قواعد وإجراءات المستودعات الحكومية

يُستأنس بالمصطلح في فهم النص؛ ليس سند نظام.

مصطلحات قريبة