تخطَّ إلى المحتوى

أرباح الأسهم

Dividends

  1. الدخل المستمد من الأسهم أو حقوق المشاركة في الأرباح، وتخضع لنسب استقطاع ضريبي محددة وفقًا لملكية رأس المال.

    المصدر: هيئة الزكاة والضريبة والجمارك: اتفاقية السعودية وكوريا الجنوبية

  2. الدخل المستمد من الأسهم أو من حقوق حصص الأرباح التي لا تمثل مطالبات ديون.

    المصدر: هيئة الزكاة والضريبة والجمارك: اتفاقية السعودية وأوزبكستان

  3. الدخل المستمد من الأسهم أو حقوق حصص الأرباح التي لا تمثل مطالبات ديون، وتحدد الاتفاقية نسب الاستقطاع الضريبي عليها.

    المصدر: هيئة الزكاة والضريبة والجمارك: اتفاقية السعودية واليابان

  4. الدخل المستمد من الأسهم أو حقوق المشاركة في الأرباح التي لا تمثل مطالبات ديون، وتحدد الاتفاقية حقوق فرض الضريبة عليها.

    المصدر: هيئة الزكاة والضريبة والجمارك: اتفاقية السعودية والهند

  5. الدخل المستمد من الأسهم أو حقوق حصص الأرباح، باستثناء مطالبات الديون، وتحدد الاتفاقية نسب الضريبة المستقطعة عليها.

    المصدر: هيئة الزكاة والضريبة والجمارك: اتفاقية السعودية والنمسا

  6. الدخل المستمد من الأسهم أو حقوق حصص الأرباح، باستثناء مطالبات الديون، وتحدد الاتفاقية نسب الضريبة عليها.

    المصدر: هيئة الزكاة والضريبة والجمارك: اتفاقية السعودية والمغرب

  7. الدخل المستمد من الأسهم، أو أسهم التمتع، أو حقوق المشاركة في الأرباح التي لا تمثل مطالبات ديون.

    المصدر: هيئة الزكاة والضريبة والجمارك: اتفاقية السعودية والصين/المجر

  8. الدخل المستمد من الأسهم، أو أسهم التمتع، أو حقوق المشاركة في الأرباح التي لا تمثل مطالبات ديون.

    المصدر: هيئة الزكاة والضريبة والجمارك: اتفاقية السعودية والسويد

  9. الدخل المستمد من الأسهم، أو أسهم التمتع، أو حقوق حصص الأرباح التي لا تمثل مطالبات ديون.

    المصدر: هيئة الزكاة والضريبة والجمارك: اتفاقية السعودية والجزائر

  10. الدخل المستمد من الأسهم أو من حقوق حصص الأرباح التي لا تمثل مطالبات ديون.

    المصدر: هيئة الزكاة والضريبة والجمارك: اتفاقية السعودية والتشيك

  11. الدخل المستمد من الأسهم أو حقوق حصص الأرباح التي لا تمثل مطالبات ديون.

    المصدر: هيئة الزكاة والضريبة والجمارك: اتفاقية السعودية وأذربيجان

  12. الدخل المستمد من الأسهم أو حقوق المشاركة في الأرباح والتي لا تمثل مطالبات ديون.

    المصدر: هيئة الزكاة والضريبة والجمارك: اتفاقية السعودية وأثيوبيا

  13. الدخل المستمد من الأسهم أو حقوق المشاركة في الأرباح التي لا تمثل مطالبات ديون.

    المصدر: هيئة الزكاة والضريبة والجمارك: اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي "جنوب أفريقيا"

  14. الدخل المستمد من الأسهم أو حقوق المشاركة في الأرباح التي لا تمثل مطالبات ديون.

    المصدر: هيئة الزكاة والضريبة والجمارك: اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي

يُستأنس بالمصطلح في فهم النص؛ ليس سند نظام.

مصطلحات قريبة