الدخل المستمد من الأسهم أو حقوق المشاركة في الأرباح، وتخضع لنسب استقطاع ضريبي محددة وفقًا لملكية رأس المال.
المصدر: هيئة الزكاة والضريبة والجمارك: اتفاقية السعودية وكوريا الجنوبية
الدخل المستمد من الأسهم أو من حقوق حصص الأرباح التي لا تمثل مطالبات ديون.
المصدر: هيئة الزكاة والضريبة والجمارك: اتفاقية السعودية وأوزبكستان
الدخل المستمد من الأسهم أو حقوق حصص الأرباح التي لا تمثل مطالبات ديون، وتحدد الاتفاقية نسب الاستقطاع الضريبي عليها.
المصدر: هيئة الزكاة والضريبة والجمارك: اتفاقية السعودية واليابان
الدخل المستمد من الأسهم أو حقوق المشاركة في الأرباح التي لا تمثل مطالبات ديون، وتحدد الاتفاقية حقوق فرض الضريبة عليها.
المصدر: هيئة الزكاة والضريبة والجمارك: اتفاقية السعودية والهند
الدخل المستمد من الأسهم أو حقوق حصص الأرباح، باستثناء مطالبات الديون، وتحدد الاتفاقية نسب الضريبة المستقطعة عليها.
المصدر: هيئة الزكاة والضريبة والجمارك: اتفاقية السعودية والنمسا
الدخل المستمد من الأسهم أو حقوق حصص الأرباح، باستثناء مطالبات الديون، وتحدد الاتفاقية نسب الضريبة عليها.
المصدر: هيئة الزكاة والضريبة والجمارك: اتفاقية السعودية والمغرب
الدخل المستمد من الأسهم، أو أسهم التمتع، أو حقوق المشاركة في الأرباح التي لا تمثل مطالبات ديون.
المصدر: هيئة الزكاة والضريبة والجمارك: اتفاقية السعودية والصين/المجر
الدخل المستمد من الأسهم، أو أسهم التمتع، أو حقوق المشاركة في الأرباح التي لا تمثل مطالبات ديون.
المصدر: هيئة الزكاة والضريبة والجمارك: اتفاقية السعودية والسويد
الدخل المستمد من الأسهم، أو أسهم التمتع، أو حقوق حصص الأرباح التي لا تمثل مطالبات ديون.
المصدر: هيئة الزكاة والضريبة والجمارك: اتفاقية السعودية والجزائر
الدخل المستمد من الأسهم أو من حقوق حصص الأرباح التي لا تمثل مطالبات ديون.
المصدر: هيئة الزكاة والضريبة والجمارك: اتفاقية السعودية والتشيك
الدخل المستمد من الأسهم أو حقوق حصص الأرباح التي لا تمثل مطالبات ديون.
المصدر: هيئة الزكاة والضريبة والجمارك: اتفاقية السعودية وأذربيجان
الدخل المستمد من الأسهم أو حقوق المشاركة في الأرباح والتي لا تمثل مطالبات ديون.
المصدر: هيئة الزكاة والضريبة والجمارك: اتفاقية السعودية وأثيوبيا
الدخل المستمد من الأسهم أو حقوق المشاركة في الأرباح التي لا تمثل مطالبات ديون.
المصدر: هيئة الزكاة والضريبة والجمارك: اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي "جنوب أفريقيا"
الدخل المستمد من الأسهم أو حقوق المشاركة في الأرباح التي لا تمثل مطالبات ديون.
المصدر: هيئة الزكاة والضريبة والجمارك: اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي
يُستأنس بالمصطلح في فهم النص؛ ليس سند نظام.