جميع الأراضي المملوكة للدولة التي تحتوي على نباتات برية وما في حكمها، وتشمل المراعي والغابات والمنتزهات الوطنية والبرية والجيولوجية والمناطق الرطبة والمناطق السهلية والمناطق الرملية والمناطق الجبلية والوديان والمناطق الساحلية والجزر.
المصدر: القوات الخاصة للأمن البيئي: نظام البيئة الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم "م/165" تاريخ 19/11/1441ه ولوائحه التنفيذية