تخطَّ إلى المحتوى

أجور مواقف سيارات الموظفين

  1. الأجور المفروضة مقابل توفير مناطق وقوف السيارات أو المرافق المخصصة لمركبات موظفي المطار، بما في ذلك موظفي الناقلات الجوية، وموظفي المناولة الأرضية، وأطقم الصيانة، والموظفين الإداريين، وغيرهم من الموظفين المصرح لهم بالعمل داخل مباني المطار.

    المصدر: الهيئة العامة للطيران المدني: اللائحة الاقتصادية للمطارات الملحق "4" الدليل الاسترشادي لآلية أجور خدمات المطار

مصطلحات قريبة