تخطَّ إلى المحتوى

أجور رخصة سائق المعدات في الجانب الجوي

  1. يقصد بها الأجور المفروضة مقابل إصدار رخصة سائقي المعدات في منطقة الحركة في المطار والتي تشمل مدارج الطائرات وطرق الخدمة والممرات والساحات ومواقع المواقف الثابتة للطائرات والسيارات ومركبات الخدمة.

    المصدر: الهيئة العامة للطيران المدني: اللائحة الاقتصادية للمطارات الملحق "4" الدليل الاسترشادي لآلية أجور خدمات المطار

مصطلحات قريبة