تخطَّ إلى المحتوى

أجور النقل السطحي للمسافرين

  1. الأجور المفروضة مقابل تقديم خدمات النقل البري بمختلف الوسائل مثل: الحافلات، والسيارات، التي تعمل داخل منطقة المطار لنقل الركاب بين المحطات والطائرات المتوقفة عن بعد في ساحة الانتظار.

    المصدر: الهيئة العامة للطيران المدني: اللائحة الاقتصادية للمطارات الملحق "4" الدليل الاسترشادي لآلية أجور خدمات المطار

مصطلحات قريبة