تخطَّ إلى المحتوى

أجر أساسيّ

  1. ما يُعطى للعامل مقابل عمله بناءً على عقد عمل سواءً أكان مكتوبًا أم غير مكتوب، أيًّا كان نوع هذا الأجر وأيًّا كانت طريقة أدائه، يُضاف إليه العلاوات الدَّوريَّة.

    المصدر: وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية: نظام العمل

مصطلحات قريبة