تقدر الدائرة أجرة المثل للمرخص لهم مع مراعاة الأدلة والجداول التي…السابقةالمادة الثالثة عشرة (تُفتح بحساب مجاني)التاليةالمادة الخامسة عشرة (تُفتح بحساب مجاني)