1- في تطبيق أحكام المادة (36) من النظام ، يعتبر تسلم المشتركين غير السعوديين المصابين بإصابة عمل ، أو أفراد عائلة من توفي منهم قيمة التعويض المقطوع المقرر عوضاً عن العائدة منهياً للعلاقة بينهم وبين المؤسسة ، وذلك فيما يتعلق بالإصابة التي استحق عنها التعويض .
2- المشتركون غير السعوديين المصابون بإصابات عمل ، أو أفراد عائلة من توفي منهم الذين استحقوا عائدات شهرية قبل تاريخ بدء العمل بالنظام ، وكانوا قد اختاروا استمرار صرف العائدة طبقاً لقرارات مجلس الإدارة الصادرة من قبل ، وكذلك المقيمون منهم خارج المملكة ، وكانوا قد اختاروا أيضاً استمرار صرف العائدة طبقاً للقرارات المذكورة ، يجوز للمؤسسة تخييرهم بين الاستمرار في صرف العائدة المستحقة لهم حسب الأحكام النظامية المقررة ، أو أن يدفع إليهم بدلاً عنها تعويض مقطوع يقدر وفق أحكام المادة (36) من النظام ، وكل ذلك وفقـاً للقواعد التي يحددها مجلس الإدارة .