يجوز التظلم أمام وزير الشئون البلدية والقروية من توقيع أي عقوبة من العقوبات…السابقةالمادة الثالثة (تُفتح بحساب مجاني)التاليةالمادة الخامسة (تُفتح بحساب مجاني)