أ- يتم ضبط المخالفات بموجب محضر يحرره الموظف المختص، وتحدد التعليمات…السابقةالمادة الثانية (تُفتح بحساب مجاني)التاليةالمادة الرابعة (تُفتح بحساب مجاني)