تخطَّ إلى المحتوى
رُفــوف
RUFOF
القـــــــــــــــــــــــــــــانون
الأنظمة
اللوائح
التعاميم
المصطلحات
دخول
ابدأ مجاناً
الأنظمة
اللوائح
التعاميم
المصطلحات
دخول
ابدأ مجاناً
رفوف القانون
اللوائح
لائحة الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدية
لائحة الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدية
ملغى
المصدر:
هيئة الخبراء
9
مادة
المادة الأولى
ملغى
يقصد بلفظ (البلدية) أينما ورد في هذه اللائحة الأمانة أو البلدية أو المجمع القروي.
المادة الثانية
ملغى
تطبق الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدية وفقا للجدول المرفق.
المادة الثالثة
ملغى
أ- يتم ضبط المخالفات بموجب محضر يحرره الموظف المختص، وتحدد التعليمات التنفيذية لهذه اللائحة إجراءات ضبط المخالفات البلدية وإثباتها. ب- يلزم مرتكب المخالفة البلدية بإصلاح…
المادة الرابعة
ملغى
يجوز التظلم أمام وزير الشئون البلدية والقروية من توقيع أي عقوبة من العقوبات المحددة في هذه اللائحة خلال ستين يوما من تاريخ إبلاغ العقوبة. كما يجوز التظلم من قرار الوزير…
المادة الخامسة
ملغى
يتم تحصيل الغرامات المقررة بموجب هذه اللائحة، وفقا للإجراءات المتبعة في تحصيل الأموال العامة.
المادة السادسة
ملغى
يجوز لوزير الشئون البلدية والقروية أو من يفوضه وقف الترخيص.
المادة السابعة
ملغى
يصدر وزير الشئون البلدية والقروية القرارات والتعليمات التنفيذية الخاصة بهذه اللائحة وكيفية تطبيقها.
المادة الثامنة
ملغى
تلغي هذه اللائحة جميع ما يتعارض معها من اللوائح والتعليمات.
المادة التاسعة
ملغى
تنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية ويعمل بها بعد تسعين يوما من تاريخ نشرها. لمزيد من المعلومات عن جدول الغرامات والجزاءات للائحة الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدية…