يجوز لصاحب المصلحة أو من يقوم مقامه أن يقدم الاعتراض بنفسه ، إلى الجهة المختصة بالبت في الاعتراض أو إرساله إليها بالبريد…
الباب الثامن: أصول تقديم الاعتراضات وإجراءات النظر فيها
الباب الثامن: أصول تقديم الاعتراضات وإجراءات النظر فيها
يجوز لصاحب المصلحة أو من يقوم مقامه أن يقدم الاعتراض بنفسه ، إلى الجهة المختصة بالبت في الاعتراض أو إرساله إليها بالبريد…
لديك حساب؟ دخول