1- تسري أحكام هذا الباب على المنشآت التي ينتهي نشاطها نهائيا لأحد الأسباب الآتيـة :-
أ ) وفاة صاحب المنشأة الفردية .
ب)…
الباب السابع: قواعد تسوية أوضاع المنشآت التي ينتهي نشاطها نهائياً
1- تسري أحكام هذا الباب على المنشآت التي ينتهي نشاطها نهائيا لأحد الأسباب الآتيـة :-
أ ) وفاة صاحب المنشأة الفردية .
ب)…
لديك حساب؟ دخول