تخطَّ إلى المحتوى

استحقاق الأتعاب وصرفها

المادة التاسعة

​1. ​يراعى عند صرف أتعاب الأمين في إجراء التصفية، وإجراء التصفية لصغار المدينين ما يأتي: ‌أ. استحقاق نسبة (75%) من…