1.يشترط لتسجيل المصلح الشروط الآتية: أ.أن يكون كامل الأهلية. ب.أن يكون حسن السيرة والسلوك غير محكوم عليه بحكم مخل…
الفصل الثالث
الفصل الثالث
1.يشترط لتسجيل المصلح الشروط الآتية: أ.أن يكون كامل الأهلية. ب.أن يكون حسن السيرة والسلوك غير محكوم عليه بحكم مخل…
لديك حساب؟ دخول