لا يجوز للمحامي خداع العميل أو استغلال جهله أو ثقته بأي صورة كانت؛ ومن ذلك تحقيق مكاسب…السابقةالقاعدة السابعة عشرة (تُفتح بحساب مجاني)التاليةالقاعدة التاسعة عشرة (تُفتح بحساب مجاني)