تخطَّ إلى المحتوى
رُفــوف
RUFOF
القـــــــــــــــــــــــــــــانون
الأنظمة
اللوائح
التعاميم
المصطلحات
دخول
ابدأ مجاناً
الأنظمة
اللوائح
التعاميم
المصطلحات
دخول
ابدأ مجاناً
رفوف القانون
اللوائح
ضوابط تصدير مياه الشرب المعبأة
ضوابط تصدير مياه الشرب المعبأة
ساري
المصدر:
هيئة الخبراء
1
مادة
أولا
يشترط للسماح لمصنع مياه الشرب المعبأة بتصدير مياه الشرب المعبأة أن يحصل على رخصة تصدير من وزارة البيئة والمياه والزراعة بعد توافر المتطلبات الآتية: 1- التحقق من ألا…
ثانيا
تكون نسب التصدير المسموح بها لمصنع مياه الشرب المعبأة على النحو الآتي: 1- نسبة لا تتجاوز (%7) من الطاقة الإنتاجية الفعلية للمصنع القائم على مصادر مياه جوفية غير متجددة.…
ثالثا
تراجع وزارة البيئة والمياه والزراعة هذه الضوابط دوريا -بالتنسيق مع من تراه من الجهات ذات الصلة- وترفع عما يستلزم الرفع عنه.
رابعا
تنشر هذه الضوابط في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نشرها.