تكون نسب التصدير المسموح بها لمصنع مياه الشرب المعبأة على النحو الآتي:1- نسبة لا تتجاوز…السابقةأولا (تُفتح بحساب مجاني)التاليةثالثا (تُفتح بحساب مجاني)