تخطَّ إلى المحتوى
رُفــوف
RUFOF
القـــــــــــــــــــــــــــــانون
الأنظمة
اللوائح
التعاميم
المصطلحات
دخول
ابدأ مجاناً
الأنظمة
اللوائح
التعاميم
المصطلحات
دخول
ابدأ مجاناً
رفوف القانون
اللوائح
اللائحة التنفيذية لنظام مهنة المحاسبة والمراجعة
اللائحة التنفيذية لنظام مهنة المحاسبة والمراجعة
ساري
المصدر:
وزارة التجارة
15
مادة
المادة الأولى
1- يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذه اللائحة المعاني المبينة أمام كل منها في المادة (الأولى) من نظام مهنة المحاسبة والمراجعة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/59)…
المادة الثانية
ينشأ السجل في الهيئة ويحتوي على البيانات الآتية: 1- اسم المحاسب القانوني ورقم هويته، وتاريخ الترخيص له في مزاولة المهنة ورقمه وتاريخ انتهائه، وبيانات التراخيص السابق…
المادة الثالثة
يشترط للاعتداد بالشهادة الجامعية أو أي مؤهل أعلى في تخصص ذي علاقة بالمهنة ما يأتي: 1- أن تكون الشهادة في أحد تخصصات العلوم الإدارية أو فروعها شريطة أن يكون طالب الترخيص…
المادة الرابعة
يعتد بمدد الخبرة العملية التي تقضى في الجهات الآتية: 1- مكاتب وشركات المحاسبة والمراجعة التي يكون قد مضى على مزاولتها المهنة (ثلاث) سنوات على الأقل، على أن يكون لديها…
المادة الخامسة
مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (الثالثة) من النظام، يراعى في طالب الترخيص غير المتفرغ ما يأتي: 1- ألا تتجاوز مدة مزاولته المهنة دون تفرغ (ثلاث)…
المادة السادسة
1- مع مراعاة أحكام المادتين (الثالثة) و(الرابعة) من النظام، يقدم طلب الترخيص وفق النماذج والإجراءات التي تحددها الهيئة. 2- يجب أن يكون الطلب مستوفياً البيانات والمرفقات…
المادة السابعة
يلغى الترخيص في أي من الحالات الآتية: 1- عدم توافر أي من الشروط والضوابط المنصوص عليها في المادة (الثالثة) من النظام. 2- طلب المحاسب القانوني إلغاءه، على ألا يكون لديه…
المادة الثامنة
1- يلتزم المقيد في السجل- سواءً كان شخصاً طبيعيًّا أو اعتباريًّا- بتزويد الهيئة سنويًّا، أو كلما لزم الأمر، بالبيانات الآتية: أ- أي معلومات وبيانات تمكن الهيئة من متابعة…
المادة التاسعة
ما لم يتطلب نظام العمل والقرارات ذات العلاقة به نسبة أعلى من النسب المبينة فيما يأتي، يجب على مكتب المحاسب القانوني المرخص له أو الشركة المهنية التي يزاول العمل المهني…
المادة العاشرة
1- يجب على المحاسب القانوني عند بيان الحد الأقصى لارتباطات عمليات المراجعة التي يمكنه الإشراف عليها- سواءً كان يزاول العمل من خلال مكتب خاص أو من خلال شركة مهنية…
المادة الحادية عشرة
يحظر على المحاسب القانوني قبول أي عمل له فيه مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في جميع الحالات المبينة ضمن قواعد سلوك وآداب المهنة المعتمدة من الهيئة، ويجوز للمحاسب القانوني أن…
المادة الثانية عشرة
1- في حال توقف المحاسب القانوني أو إيقافه- سواءً أكان يزاول المهنة من خلال مكتب خاص أم من خلال شركة مهنية- عن العمل لأي سبب من الأسباب بصورة مؤقتة أو نهائية، فعليه اتباع…
المادة الثالثة عشرة
للهيئة في حال توقف المحاسب القانوني الذي يزاول المهنة من خلال مكتب خاص عن مزاولة المهنة أو إيقافه بشكل نهائي أو لمدة يترتب عليها الإضرار بالعملاء أو الغير، دون اتخاذ…
المادة الرابعة عشرة
1- تعد الهيئة البرامج الخاصة باتخاذ التدابير التقويمية الملزمة على المحاسب القانوني المخالف وفقاً للمادة (السادسة عشرة) من النظام، وتشرف على مدى تقدمه فيها. 2- يلتزم…
المادة الخامسة عشرة
تنشر اللائحة في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ العمل بالنظام.