النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
يلغى الترخيص في أي من الحالات الآتية:
1- عدم توافر أي من الشروط والضوابط المنصوص عليها في المادة (الثالثة) من النظام.
2- طلب المحاسب القانوني إلغاءه، على ألا يكون لديه أي عمليات محاسبة ومراجعة قائمة أو التزامات معلقة لعملاء أو موظفين يعملون لديه، وللهيئة اتخاذ ما يلزم للتحقق من ذلك.
3- وفاة المحاسب القانوني.