يُعدّ المُنتَج مغشوشاً في الحالات التالّية:
أ- أي مُنتَج دخل عليه تغيير أو تعديل أو عبث به بأي طريقةٍ في ذاته أو طبيعته…
أحكام عامة
يُعدّ المُنتَج مغشوشاً في الحالات التالّية:
أ- أي مُنتَج دخل عليه تغيير أو تعديل أو عبث به بأي طريقةٍ في ذاته أو طبيعته…
لديك حساب؟ دخول