1- على الوكيل توفير الخدمات الآتية للمستهلك دون مقابل مالي:أ- وسائل اتصال مباشرة وسريعة.ب- بيان رسوم خدمة الفحص…السابقةالمادة الرابعة و الثلاثون (تُفتح بحساب مجاني)التاليةالمادة السادسة و الثلاثون (تُفتح بحساب مجاني)