تخطَّ إلى المحتوى

المادة الخامسة و الثلاثون

1- على الوكيل توفير الخدمات الآتية للمستهلك دون مقابل مالي:

أ- وسائل اتصال مباشرة وسريعة.

ب- بيان رسوم خدمة الفحص…