تفصل اللجنة في الدعاوى المرفوعة أمامها على وجه السرعة، ويعد غائباً من لم يحضر خلال ثلاثين دقيقة من الميعاد المحدد…
الفصل العاشر: قواعد عمل اللجنة
الفصل العاشر: قواعد عمل اللجنة
تفصل اللجنة في الدعاوى المرفوعة أمامها على وجه السرعة، ويعد غائباً من لم يحضر خلال ثلاثين دقيقة من الميعاد المحدد…
لديك حساب؟ دخول