يحرر أمين اللجنة مَحاضر جلسات المرافعة تحت إشراف رئيس اللجنة أو نائبه، ويثبت…السابقةالمادة 77 (تُفتح بحساب مجاني)التاليةالمادة 79 (تُفتح بحساب مجاني)