يبلغ أمين اللجنة أطراف الدعوى بموعد الجلسة الأولى قبل الموعد المحدد ب(خمسة عشر) يوماً على الأقل، على أن يرفق…
الفصل العاشر: قواعد عمل اللجنة
الفصل العاشر: قواعد عمل اللجنة
يبلغ أمين اللجنة أطراف الدعوى بموعد الجلسة الأولى قبل الموعد المحدد ب(خمسة عشر) يوماً على الأقل، على أن يرفق…
لديك حساب؟ دخول