1- على الشركة إبلاغ المعترض بالإجراءات المتخذة للتحقيق في اعتراضه خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام عمل من تاريخ تقديم…السابقةالمادة السابعة والأربعون (تُفتح بحساب مجاني)التاليةالمادة التاسعة والأربعون (تُفتح بحساب مجاني)