يلتزم العضو الذي يوجد لديه تعامل ائتماني قائم مع المستهلك بإشعاره خطياً…السابقةالمادة الأربعون (تُفتح بحساب مجاني)التاليةالمادة الثانية والأربعون (تُفتح بحساب مجاني)