يشترط في الشركة التي يرخص لها تقديم خدمة المعلومات الائتمانية الآتي:
1- أن تكون شركة مساهمة مقرها الرئيس داخل المملكة.…
يشترط في الشركة التي يرخص لها تقديم خدمة المعلومات الائتمانية الآتي:
1- أن تكون شركة مساهمة مقرها الرئيس داخل المملكة.…
لديك حساب؟ دخول