لمسؤول الضبط -في سبيل القيام بأعمال التفتيش- اتخاذ أي من الإجراءات الآتية:1- فحص مقر المرخص له والوثائق والمشاريع…السابقةالمادة الخامسة والثلاثون (تُفتح بحساب مجاني)التاليةالمادة السابعة والثلاثون (تُفتح بحساب مجاني)