يجب -عند الدعوة إلى عقد اجتماع الجمعية- وضع الإجراءات اللازمة للتحقق من هوية المساهم…السابقةالمادة الثانية والثلاثون (تُفتح بحساب مجاني)التاليةالمادة الرابعة والثلاثون (تُفتح بحساب مجاني)