يجب على مقدم طلب الترخيص لتشغيل نظم المدفوعات – أو من ينوب عنه – تقديم طلب الترخيص للبنك المركزي مع إرفاق المستندات…السابقةالمادة الثامنة (تُفتح بحساب مجاني)التاليةالمادة العاشرة (تُفتح بحساب مجاني)