يجب على مقدم خدمة المدفوعات فور استلام أمر خدمات المدفوعات بموجب عقد المدفوعات لمرة واحدة، تزويد الدافع بالمعلومات…السابقةالمادة الثامنة والخمسون (تُفتح بحساب مجاني)التاليةالمادة الستون (تُفتح بحساب مجاني)