(1) يجب على مقدم الطلب تقديم ما يثبت استيفاؤه لمتطلبات رأس المال الأولي للترخيص على النحو التالي:(أ) تقديم ما يثبت…السابقةالمادة الثالثة والأربعون (تُفتح بحساب مجاني)التاليةالمادة الخامسة والأربعون (تُفتح بحساب مجاني)