(1) للبنك المركزي توجيه المرخص له باتخاذ إجراء تصحيحي - أو أكثر- لضمان التزامه بأحكام النظام واللائحة أو التعليمات أو…السابقةالمادة السادسة والعشرون بعد المئة (تُفتح بحساب مجاني)التاليةالمادة الثامنة والعشرون بعد المئة (تُفتح بحساب مجاني)