(1) يجب على المرخص له إشعار البنك المركزي في أقرب وقت ممكن وخلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام تقويمية إذا علم بحدوث – أو…السابقةالمادة العشرون بعد المئة (تُفتح بحساب مجاني)التاليةالمادة الثانية والعشرون بعد المئة (تُفتح بحساب مجاني)