تخطَّ إلى المحتوى

المادة التاسعة والعشرون

يجوز لأي من الموظفين المشار إليهم بالمادة السابقة في سبيل تأدية المهام المنوطة بهم القيام بما يلي:

أ- دخول المختبرات…