يجوز لأي من الموظفين المشار إليهم بالمادة السابقة في سبيل تأدية المهام المنوطة بهم القيام بما يلي:أ- دخول المختبرات…السابقةالمادة 28 (تُفتح بحساب مجاني)التاليةالمادة الثلاثون (تُفتح بحساب مجاني)