جارٍ فتح رفوف القانون…
تخطَّ إلى المحتوى
رُفــوف
RUFOF
القـــــــــــــــــــــــــــــانون
الأنظمة
اللوائح
التعاميم
المصطلحات
دخول
ابدأ مجاناً
الأنظمة
اللوائح
التعاميم
المصطلحات
دخول
ابدأ مجاناً
رفوف القانون
اللوائح
اللائحة التنفيذية لنظام المختبرات الخاصة
اللائحة التنفيذية لنظام المختبرات الخاصة
ساري
المصدر:
وزارة التجارة
38
مادة
المادة 1
الأولى: المصطلحات
المادة الأولى: تدل المصطلحات الآتية أينما وردت في اللائحة على المعاني الموضحة أمامها: أ- الوزارة المختصة: وزارة الداخلية، أو وزارة التجارة، أو وزارة الصحة، أو وزارة…
المادة 2
الثانية: الترخيص المبدئي
المادة الثانية: تختص الجهات التالية بإصدار تراخيص المختبرات الخاصة: أ- وزارة الداخلية: المختبرات الخاصة بالمتفجرات والمواد الكيمائية التي تدخل في صناعة المتفجرات. ب…
المادة الثالثة
تُقدم طلبات الترخيص المبدئي للمختبرات للإدارة المختصة التي تحدد بقرار من الوزير المختص، ويتضمن الطلب ما يلي: أ- تعبئة النموذج المعتمد لطلب الترخيص المبدئي. ب- تقديم…
المادة الرابعة
تقوم الإدارة المختصة بدراسة الطلب والبت فيه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه، وفي حالة قبوله يمنح المتقدم ترخيصاً مبدئياً يخوله استكمال متطلبات الحصول على الترخيص…
المادة 5
الخامسة: يُعطى المرخص له مبدئياً مهلة لا تزيد على ستة أشهر لاستكمال ما يلي
أ- الهيكل التنظيمي للمختبر. ب- تعيين المدير الفني السعودي، مع تقديم صورة مصدقة من مؤهلاته العلمية وخبراته والدورات التي حصل عليها. ج- تحديد الكادر الفني اللازم لتشغيل…
المادة السادسة
يُلغى الترخيص المبدئي في حالة مضي ستة أشهر دون استكمال المتطلبات الواردة في المادة الخامسة.
المادة 7
السابعة: الترخيص
يصدر الوزير المختص أو من يفوضه الترخيص للمختبر لمزاولة النشاط بعد استيفاء ما يلي: أ- إكمال المتطلبات الواردة في المادة الخامسة . ب- تحديد نوعية السلع والاختبارات والحد…
المادة الثامنة
مدة صلاحية الترخيص خمس سنوات.
المادة 9
التاسعة: إجراءات تجديد الترخيص
تقوم الإدارة المختصة بتجديد الترخيص بناء على طلب يقدمه طالب التجديد مرفقاً به توصية من الهيئة قبل ثلاثة أشهر على الأقل من تاريخ انتهاء مدته ويكون تجديد الترخيص من تاريخ…
المادة العاشرة
يُلغى الترخيص بقرار من الوزير المختص في حالة شطب السجل التجاري أو إلغاء شهادة اعتماد المختبر.
المادة 11
الحادية عشرة: الاستعانة بالمختبرات الخاصة لغرض الفسح الجمركي للسلع المستوردة
يصدر الوزير المختص عند الحاجة القرار اللازم للاستعانة بالمختبرات الخاصة المؤهلة والمرخصة لاختبار السلع المستوردة لغرض الفسح الجمركي وفقاً لمقتضى قراري مجلس الوزراء رقم…
المادة الثانية عشرة
تقوم الوزارة المختصة بإصدار قرار بالسلع المقرر فحصها بواسطة المختبر الخاص قبل ستين يوماً من إسناد المهمة إلى المختبر الخاص وبعد الإعلان عنها في الجريدة الرسمية، كما يتم…
المادة الثالثة عشرة
على صاحب السلعة عدم التصرف بها إلا بعد ظهور نتيجة الفحص النهائي وإبلاغه من الجهة المختصه.
المادة 14
الرابعة عشرة: الاستعانة بالمختبرات الخاصة لغرض اختبار السلع المنتجة محلياً، والمستوردة
يصدر الوزير المختص عند الحاجة القرار اللازم للاستعانة بالمختبرات الخاصة المعتمدة والمرخصة لغرض اختبار السلع المنتجة أو المصنعة محلياً، أو المستوردة المعروضة في الأسواق…
المادة 15
الخامسة عشرة: التزامات وواجبات المختبر
يلتزم المختبر الخاص المرخص بما يلي: أ- إجراء جميع الاختبارات التي تتطلبها المواصفات القياسية المعتمدة الخاصة بالسلع المرخص له باختبارها إلا إذا كان هناك تحديد لنوع…
المادة السادسة عشرة
يجوز للمختبر الخاص المرخص ـ بعد موافقة الوزارة المختصة ـ الاستعانة بالمختبرات الخاصة الأخرى المرخصة لإجراء بعض الاختبارات عندما يكون جزء من الاختبارات خارجاً عن نطاق…
المادة السابعة عشرة
يتم سحب العينة المستوردة لاختبارها لغرض الفسح الجمركي من قبل فنيين تابعين لوزارات الداخلية أو الزراعة أو التجارة أو الصناعة أو من يفوضونه كل في حقل اختصاصه حسبما هو موضح…
المادة الثامنة عشرة
يتم سحب العينة من السلع المعروضة في الأسواق، أو المخزنة في المستودعات، أو من المصانع لغرض الاختبار، من قبل مفتشين فنيين تابعين للوزارة المختصة كل في حقل اختصاصه.
المادة التاسعة عشرة
يتم سحب العينة على أسس علمية وفقاً للمواصفات القياسية المعتمدة.
المادة العشرون
يسلم الفنيون من الوزارة المختصة العينة من الإرسالية المستوردة، بعد تجهيزها إلى المكتب الممثل للمختبر خلال أربع وعشرين ساعة من سحبها، مرفقاً معها النموذج المعتمد لإحالة…
المادة الحادية والعشرون
يلتزم المكتب الممثل للمختبر، بنقل العينة من الإرسالية المستوردة إلى المختبر بطرق علمية صحيحة حسب نوعيتها خلال أربع وعشرين ساعة من استلامها.
المادة الثانية والعشرون
يسلم مفتشو الجهات المختصة العينة المسحوبة من الأسواق أو المصانع أو المستودعات إلى المختبر أو المكتب الممثل للمختبر مباشرةً مرفقاً معها النموذج المعتمد لإحالة العينة…
المادة الثالثة والعشرون
يلتزم الفنيون من الوزارة المختصة بتوزيع العينات بالتساوي وبشكل منتظم ومرتب بين المختبرات في حالة وجود أكثر من مختبر لسلعة معينة وفق جداول واضحة ومحددة يسهل الرجوع إليها…
المادة الرابعة والعشرون
يلتزم المختبر بتسليم نتائج الاختبار مع بقية العينة أو ما يفيد استهلاكها أثناء إجراء الاختبار إلى الجهة الواردة منها خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ استلامها، على أن تقوم…
المادة الخامسة والعشرون
على صاحب العينة المطلوب إجراء اختبار لها تسديد جميع التكاليف المادية المترتبة على ذلك مقدماً.
المادة السادسة والعشرون
يجوز لصاحب العينة التي لم تجتز الاختبار الاعتراض على النتيجة لدى الوزارة المختصة خلال عشرة أيام من تاريخ إبلاغه بالنتيجة.
المادة 27
السابعة والعشرون: تصنيف المختبرات
تصنف المختبرات إلى عشرة قطاعات رئيسية وهي : أولاً: مختبرات المواد الغذائية والزراعية . ثانياً: مختبرات الأدوية والمستحضرات البيولوجية. ثالثاً: مختبرات الأعشاب والنباتات…
المادة 28
الثامنة والعشرون: مراقبة المختبرات
يتولى ضبط ما يقع من مخالفات لأحكام النظام ولائحته التنفيذية والتحقيق فيها موظفون عن الوزارة المختصة سواء كانوا مجتمعين أو منفردين ويصدر بتعيينهم قرار من الوزير المختص.
المادة التاسعة والعشرون
يجوز لأي من الموظفين المشار إليهم بالمادة السابقة في سبيل تأدية المهام المنوطة بهم القيام بما يلي: أ- دخول المختبرات الخاضعة لأحكام النظام المرخصة وغير المرخصة وما يلحق…
المادة الثلاثون
على موظفي الضبط الالتزام بالسرية والسلوك الحسن، وأن يقدموا لصاحب الشأن ما يثبت هويتهم وصفتهم الرسمية والغرض من الزيارة.
المادة الحادية و الثلاثون
على موظفي الضبط القيام بأعمال التحقيق باستدعاء المخالف ومن يقتضيه التحقيق ومواجهتهم بالمخالفة بالأدلة المتوافرة ضده و إعطائه الفرصة إذا طلب لتقديم ملاحظاته كتابة وإبداء…
المادة الثانية و الثلاثون
لموظفي الضبط الاستعانة بالجهات الأمنية في حالة رفض صاحب المختبر أو أحد العاملين تمكين الموظفين المختصين من أداء أعمالهم.
المادة الثالثة و الثلاثون
تقوم الإدارة المختصة التي يحددها الوزير المختص برفع الدعوى الجزائية ومتابعة سير إجراءاتها وتمثيل الحق العام أمام ديوان المظالم ولها في سبيل ذلك تعيين مدع عام لمباشرة…
المادة 34
الرابعة و الثلاثون: أحكام عامة
تسري أحكام النظام على جميع المختبرات الخاصة المعدة لغرض إختبار السلع، على أن تعطى المختبرات الخاصة القائمة قبل سريان أحكام هذا النظام مهلة سنتين من تاريخ العمل به لتكييف…
المادة الخامسة و الثلاثون
لا يجوز للمرخص له بتشغيل مختبر أن يتنازل عن الترخيص، أو أن ينهي النشاط كلياً إلا بعد الحصول على موافقة من الوزارة المختصة.
المادة السادسة و الثلاثون
تتولى الوزارة المختصة تزويد وزارة التجارة بصور من التراخيص ومايطرأ عليها من تعديلات .
المادة السابعة و الثلاثون
يشكل الوزير المختص اللجنة المختصة المشار إليها في الفقرة (ب) من المادة السابعة لدراسة الحد الأعلى لتكلفة الاختبارات التي تُقدم من قبل طالب الترخيص، وإصدار التوصية…
المادة الثامنة و الثلاثون
تنشر هذه اللائحة بالجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نشرها.