يعد في حكم الممثل النظامي للشخص ذي الصفة الاعتبارية الخاصة -بعد الترخيص لهم من…السابقةالمادة الثانية والأربعون (تُفتح بحساب مجاني)التاليةالمادة الرابعة والأربعون (تُفتح بحساب مجاني)