تسري أحكام الفقرة (2) من المادة الخامسة والثلاثين من النظام على طلب إلغاء أو تعديل الحكم في الطلب المستعجل، متى استجدت واقعة مؤثرة في القضية.
الباب الثاني: إجراءات نظر الدعوى ‹ الفصل السادس: الطلبات المستعجلة
الباب الثاني: إجراءات نظر الدعوى ‹ الفصل السادس: الطلبات المستعجلة
تسري أحكام الفقرة (2) من المادة الخامسة والثلاثين من النظام على طلب إلغاء أو تعديل الحكم في الطلب المستعجل، متى استجدت واقعة مؤثرة في القضية.