1- إذا تقدم التاجر بطلب شطب القيد من السجل التجاري اختياريًا، فعلى المسجل البتّ فيه خلال (عشرة) أيام من تاريخ تقديمه.
2-…
1- إذا تقدم التاجر بطلب شطب القيد من السجل التجاري اختياريًا، فعلى المسجل البتّ فيه خلال (عشرة) أيام من تاريخ تقديمه.
2-…
لديك حساب؟ دخول