كل تاجر يزيد رأس ماله على مائة ألف ريال، يلتزّم بمسك الدفاتر التجاريّة المنصّوص عليها في…السابقةالمادة الأولى (تُفتح بحساب مجاني)التاليةالمادة الثالثة (تُفتح بحساب مجاني)